القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (6/ب) من نظام مكافحة التستر تستوفى أتعاب المصفي من ناتج التصفية ويكون له الأولوية في الاقتضاء بحيث تعتبر من الديون الممتازة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣