اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (6/ب) من نظام مكافحة التستر تستوفى أتعاب المصفي من ناتج التصفية ويكون له الأولوية في الاقتضاء بحيث تعتبر من الديون الممتازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد