القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناءً على اقتراح من وزير التجارة والصناعة يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣