القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من ارتكاب مخالفة التستر وذلك بكافة الوسائل الممكنة ومنها على سبيل المثال ما يلي: 1-التحذير من أضرار وأخطار التستر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. 2-توعية المواطنين والمقيمين بما يسببه التستر من أضرار بالاقتصاد الوطني. 3-بيان العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عبر وسائل الإعلام. 4-العمل على وضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة المخالفة لنظام مكافحة التستر أو المشتبه بهم في ذلك والعمل على قصر مزاولة العمل للمواطنين في المهن المقصورة على السعوديين في النشاطات التي يكثر فيها التستر. 5-القيام بعقد الندوات التوعوية والبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة التستر وتطوير سبل مكافحتها والوقاية منها. 6-إعداد سجلات بأسماء المخالفين ونشاطهم ومحلاتهم المشتبه بها، بما في ذلك إدراجها في الحاسب الآلي للرجوع إليها في حالات العود أو التكرار وكذلك الاستفادة منها خلال فترة المنع من مزاولة ذلك النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣