القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ/ يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي ما يلي: 1-شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة. 2-إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة. 3-تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية. 4-منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات. 5-منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة. 6-إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. ب/ تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر. د/ في حالة اختفاء أو هروب أطراف التستر أو أحدهم رغم إخطاره وإعلامه كتابياً بالحضور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بشبهة التستر أو لتنفيذ ما يصدر بحقه من عقوبات، فيجوز إغلاق محل النشاط وغيره إدارياً من قبل موظفي الضبط أو التحقيق على مسئولية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تقديم جميع الخدمات له من كافة الجهات ذات العلاقة لحين حضوره وإنهاء تلك الإجراءات، وتنفيذ ما صدر بحقه من عقوبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣