القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقا للأنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم. 2-لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الإدانة، التصرف في المنشأة أو المحل موضع المخالفة، بالبيع أو بالإجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية. 3-تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزارة التجارة والصناعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣