اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقا للأنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم.
2-لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الإدانة، التصرف في المنشأة أو المحل موضع المخالفة، بالبيع أو بالإجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية.
3-تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزارة التجارة والصناعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد