اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفاً لأحكام المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التستر كل من قام بأحد الأعمال أو التصرفات التالية على أن يعد محضر بذلك ما يلي:
1-كل من حال بأية وسيلة دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم.
2-كل من عرقل مهمات موظفي الضبط سواء بالامتناع عن أداء عمل مطلوب منه، أو بعمل أو قول من شأنه تعطيلهم عن أداء مهامهم، وإما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، أو بأي عمل يؤدي إلى تأخيرهم أو إعاقتهم عن أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
3-كل من هدد أو توعد أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا النظام على أن يعد محضر بذلك.
4-كل من هرب أو اختفى بعد ضبطه في مخالفة أحكام هذا النظام ولم يحضر لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه أو رحل مكفوله المخالف بعد اكتشاف شبهة التستر وإبلاغه على عنوانه المسجل في محضر الضبط أو السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد