اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه.
2-يحق للمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد