القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه. 2-يحق للمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣