القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحصل مبلغ (٣٠٠) ثلاثة آلاف ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/١.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩