القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية والمذكرات التفاهيم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمتأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩