تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية والمذكرات التفاهيم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمتأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد