تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية.com/visitausii.be، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقيمة في منشأ وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة). بإضافة إلى تقديم الآتي:
ت. تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها قامون برأ أو بحرأ.
ب. يحجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية تشمل عنوان سكنه في بلده.
ج. شهادة تعريف بالبلد.
د. إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.
٢. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:
أ. قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والمساحة المرخص له، لم يتم طلب الإجراء التحقق من بانادته عن طريقحدى بعثات المملكة في الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد