القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشير على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com فئة التأشيرات جنسيتها طبق الحصول على التأشيرة بأحد الوسائل الآتية: الأول: التأشيرة عند الوصول، ويتم تقديم فيها السانح بطب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة النافذة بالتأكد من أن جنسية السائح ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها هذه المادة. الثاني: التأشيرة الإلكترونية، وهي التي يتم تقديمها فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية. الثالث: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩