القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على الآتي: ١ - دخول مرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر. ٢ - دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على أتجازه ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩