تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على الآتي:
١ - دخول مرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر.
٢ - دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على أتجازه ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد