تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على السائح طلب التأشيرة القيام بالآتي:
ب. جواز سفر المفصول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.
ج. تسجيل عنوانه داخل المملكة.
د. دفع رسوم التأشيرة.
أ. إذا يقل عمر السائح القادم عن (18) سنة، ما لم يكن برفق و أمنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد