تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها الاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد