القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها الاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩