تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السنات أنجوده في المملكة الإلتزام بما يأتي:
١. الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.
٢. حمل الوثائق الثبوتية لحضورك في كل الأوقات.
٣. الغرض الذي من أجله فتح التأشيرة.
٤. عدم إداء غرض، إلا بموجب تأشيرة حج.
٥. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.
٦. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.
٧. صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد