القانوني

تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7036

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. كل ما يرد به نص في هذه الانحنة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة. ٢. الوزير حق تفسير وتعديل هذه الانحنة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/٢٩