تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. كل ما يرد به نص في هذه الانحنة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢. الوزير حق تفسير وتعديل هذه الانحنة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد