تعديل المواد (4، 6، 10، 13) من لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة ونص اللائحة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7036
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات العبارات الآتية -أيمنا وردت في هذه اللانحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام السياحة.
اللانحة: لانحة تأثيرة الزيارة لغرض السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
المملكة العربية السعودية.
السائح: كل من يقدم طلب الحصول على تأشيرة تمكنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.
التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي أذن بالدخول تمنع بشروط محددة وفقا للأنحة، وتصدر من وزارة الخارجية السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.
أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
باقة البرنامج السياحي: في باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من قبل الوزارة، تشمل من تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران وأيابا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسوق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام ولانحة السفر السياحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد