قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصندوق أن يستثمر إيراداته في مجالات مرجحة الكسب تضم له الحصول على مورد ثابت أو أن يبع يودع التافئن الفاتن في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد