قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينحصر صرف أموال الصندوق في غايات أغراضه، ولا يجوز له صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد