الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تجدد الجمعية العامة المتازة يكون ملغيا عند إتمام الشراء، وعلى الشركة اتحاد الإجراءات النظامية اللازمة لعملية التبديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد