الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبين أن صرف المكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة كان مبنيا على معلومات غير صحيحة أو مطلة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد