القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تفيدونه أو تنفذه أو استشارية إضافة يكلف بها الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من المجلس، وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣