الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تفيدونه أو تنفذه أو استشارية إضافة يكلف بها الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من المجلس، وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد