القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في نظام الشركات وأنظمة ذات العلاقة، يراعى في تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يلي: أ. أن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة هي: ب. أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والملازمة لإدارتها. ج. أن تكون كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم. ٢ . يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار. ٣ . لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التوصيت على bind مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ب اجتماع الجمعية العامة. ٤ . يتيح أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، والا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على رحية الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣