الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في نظام الشركات وأنظمة ذات العلاقة، يراعى في تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:
أ. أن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة هي:
ب. أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والملازمة لإدارتها.
ج. أن تكون كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٢ . يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار.
٣ . لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التوصيت على bind مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ب اجتماع الجمعية العامة.
٤ . يتيح أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، والا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على رحية الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد