الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضوره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد