الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يفصح مجلس الإدارة السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات التحديدها، والمكافآت الدفع لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يكتب بها في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد