القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يفصح مجلس الإدارة السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات التحديدها، والمكافآت الدفع لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية يكتب بها في الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣