الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة في حال عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بواسطة الوسائل التقنية الحديثة، وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المشارك بواسطة تلك الوسائل والمساهمين المصوت آليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد