القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مجلس الإدارة في حال عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بواسطة الوسائل التقنية الحديثة، وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المشارك بواسطة تلك الوسائل والمساهمين المصوت آليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣