الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب أسهم المساهمين في اجتماع الجمعية العامة بواسطة الشركة الحديثة والمساهمين المصوتين آليا ضمن التصاب اللازم لعقد الاجتماع.
مع مراعاة المادة الحادية عشرة:
يجوز للشركة توجيه الدعوة إلى عقد الجمعية العامة لمساهميها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
الباب الرابع: شراء الشركه لأسهمها وارتفاها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد