القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة لمناقشة أعمال ومداولاتها، وإبداء المساهمين على جداول أعمالها والمستندات ذات العلاقة، وذلك وفقا لما يلي: أ. أن تكون مشاركة المساهمين عن طريق نقل مرئي وصوتي لاجتماع الجمعية العامة، ومن طريق اتصال مباشر بين الشركة والمساهمين. ب. أن يتاح للمساهمين المشاركة بفعالية والاستماع ومناقشة العروض وإبداء الرأي والمناقشة والتصويت على القرارات. 2. يجوز للشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، دون حضورهم، وذلك وفقا لما يلي: أ. أن يتيح التصويت الآلي للمساهمين إ database، وذلك وفقا لما يلي: ب. أن يوقف بتصويت الآلي عن بنود جدول اجتماع الجمعية العامة من تاريخ نشر الدعوة لعدم الاقتراح. ج. إلا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العامة عند الانتهاء من مناقشة والتصويت عليه. ٢. لا يحول عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين بواسطة وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المساهمين حق حضور تلك الاجتماعات شخصيا. ٤. لا تطبق أحكام هذا الباب على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣