القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وفقا لما يلي: أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. ب. أن يكون هدف الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كخزينة. ج. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة أي وقت من الأوقات (١٠/١٠) من إجمالي أسهم الشركة. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment أ. أن يتجاوز الرصيد لأسهام الشركة رصيد الأرباح المتبقية للشركة. ب. أن تكون قيمة الأسهم مجعية عامة مدفوعة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وغرامة، وتتوفي مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها (أشرا) شهرا من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣