الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية:
- أيضا وردت في هذه الضوابط - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:
نظام الشركات؛ نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم (٣/٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٧/٢٨.
الضوابط: ضوابط التظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشركة: شركة المساهمة غير المدرجة.
الأسهم: أسهم الشركة.
الأسهم المخصصة للعاملين: الأسهم التي تخصصها الشركة للعاملين لديها.
أسهم الخزينة: الأسهم التي قامت الشركة بشرائها والاحتفاظ بها. بما فيها الأسهم المخصصة للعاملين.
الأسهم المتاحة: الأسهم التي تصدرها الشركة وترتب لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الساقية بعد تجنيب الاحتياطي النقاطي، ولا تعطي تلك الأسهم أصحابها حق التستويت في الجمعية العامة.
الجمعية العامة: التي تعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب نظام الشركات ونظام الشركات وهذه الضوابط.
الجمعية الخاصة: الجمعية التي تعقد بحضور أصحاب الأسهم الممتازة من نفس القيمة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
سجل المساهمين السجل الذي تدرجه الشركة أو تعتاد على إعداده وخصطه، والذي يتضمن أسماء المساهمين ومناصبهم ومهامهم وأرقام الأسهم والمذكور المدفوع منه، وتفيد فيه جميع التصرفات التي ترد على الأسهم.
المصادق المجد: المساهم المفيد في سجل المساهمين وقد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة الممثلة لها، أو هي نهاية يوم استحقاق الأرباح المحدود من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة يحسب الأحوال.
المكافآت: مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس إدارة من مبالغ وبدلات وأرباح وما في حكمها، ومكافآت دوري أو سنوية مرتبطة بالأداء أو بالخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأية مزايا عينية أخرى، باستثناء المصروفات الفعلية التي يتحملها الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد