القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالأأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز إرتihan الأسهم لمن له حق تملكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر وذلك وفقا للضوابط الواردة في هذا الباب. الفصل الثاني: عقد الرهن وقيده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣