الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالأأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز إرتihan الأسهم لمن له حق تملكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر وذلك وفقا للضوابط الواردة في هذا الباب.
الفصل الثاني: عقد الرهن وقيده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد