القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأصحاب الحجيزة نفس الحقوق المقررة للأخرى. الفصل الثالث: الأسهم المخصصة للعاملين إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تخصيصها لعاملها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب بالإضافة إلى ضوابط شراء أسهمها المنصوص عليها في الفصل (الأول) من هذا الباب، مراعاة ما يلي: أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز تخصيص الأسهم للعاملين. ب. موافقة الجمعية العامة على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل. ج. عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين. د. عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التوصيات على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين. الفصل الرابع: ضوابط بيع الشركة لأسهمها يجوز بقرار من مجلس الإدارة بيع أسهم الشركة دفعة واحدة أو على عدة مراحل مع مراعاة ما يلي: أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. ب. ألا يتعارض قرار مجلس الإدارة مع قرار الجمعية العامة بالموافقة على شراء هذه الأسهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣