القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، واسم الدائن المستفيد - إن كان غير مرتبتين - وأرقام هوياتهم، وعناوينهم. ب. عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها، والشركة المصدرة لها، ورقم سجلها التجاري. ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحقد الأقصى الذي يثبت إليه إن وجد. د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه. ه. تاريخ عقد الرهن. و. شروط عقد الرهن وأحكامه. زي شروط أخرى ينطبق عليها الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣