الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها
يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى أسهم عادية.
أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك.
ب. موافقة الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.
ج. موافقة أصحاب الأسهم الممتازة في جمعية خاصة بهم قبل تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية أو تعديل أي من حقوق أصحابها.
د. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة (١/١٠) من رأس مال الشركة.
ه. أن يكون قد تم الوفاء بأساس مال الشركة بالكامل.
و. الانتزام بالأطمنة والالتزام ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد