الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المساهمين في الشركة دفع قيمة السهم المتفق عليها لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة به للطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو بموجب خطاب مسجل، وإلا جاز مجلس الإدارة بيع السهم إذ يقتضي ما يلي:
أ. إعلام المساهم بالطرف المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل.
ب. يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الوزارة برغبته في بيع الأسهم غير مدفوعة القيمة بالحكالم بالمزاد العلني.
ج. أن يكون السداد خلال عملية البيع بالمزاد بالحدي الوسائل الآتية:
١. نقدا.
٢. شيك مصرفي.
٣. أي وسيلة مصرفية أخرى.
د. تعلن الشركة عن مكان وتاريخ المزاد قبل البيع لإجراءه بمادة لا تزيد على (ثلاثين) يوما ولا تقل عن (خمسة) يوما في صحيفة يومية أو أذكر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وتخصب تكلفة الإعلان ضمن مصروفات المزاد.
ه. يحظر التناظر أو التضليل في أسعار المزاد بدعايات وإعلانات تسويقية.
و. تحرر الشركة مجردا تثبت فيه إجراءات المزاد، واسم من رسا علبه، ومقدر الثمن.
وزارة التجارة والاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد