الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمن على مجلس الإدارة تقرير الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية، أو في قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بحسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد