القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاستقطاب في الأسهم الجديدة - التي تصدر مقابل حصص نقدية - بموجب إصدار وثائق قد تصدر الجمعية العامة غير العادية غير الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة نققية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣