الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاستقطاب في الأسهم الجديدة - التي تصدر مقابل حصص نقدية - بموجب إصدار وثائق قد تصدر الجمعية العامة غير العادية غير الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة نققية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد