القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهما مقيدا أو شخصا قد اشترى أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة الحادية والأربعين (من الضوابط حقه بالاكتتاب في الأسهم الجديدة محل عملية زيادة رأس المال إذا رسم بهذا الحد حق نهائي آخر يوم من مدة الاكتتاب. الباب العاشر: إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣