الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساس، يحق للمساهم المقيد أن يبيع أو يتنازل لغيره (سواء كان من مساهمي الشركة أو من غيرهم) عن كل حقوق الأولوية أو بعضها التي يملكها بالسعر والشرط التي يتفق عليها، وذلك خلال مدة الاكتتاب بالأصهم الجديدة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية، على ألا تقل هذه المدة عن (خمسة عشر) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد