القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساس، يحق للمساهم المقيد أن يبيع أو يتنازل لغيره (سواء كان من مساهمي الشركة أو من غيرهم) عن كل حقوق الأولوية أو بعضها التي يملكها بالسعر والشرط التي يتفق عليها، وذلك خلال مدة الاكتتاب بالأصهم الجديدة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية، على ألا تقل هذه المدة عن (خمسة عشر) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣