القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المساهم المقيد الذي يبيع أو يتنازل لغير عن حقوق الأولوية أو بعضها، إشعار الشركة كتابيا بالبيع أو التنازل، وتزويدها باسم الشخص الذي اشترى أو حصل على حقوق الأولوية من المساهم، وتتضمن إفادة، ويحل هذا الشخص محل المساهم البائع أو المتنازل في ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣