الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المساهم المقيد الذي يبيع أو يتنازل لغير عن حقوق الأولوية أو بعضها، إشعار الشركة كتابيا بالبيع أو التنازل، وتزويدها باسم الشخص الذي اشترى أو حصل على حقوق الأولوية من المساهم، وتتضمن إفادة، ويحل هذا الشخص محل المساهم البائع أو المتنازل في ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد