القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس الإدارة تضمين تقريره السنوي للمجمع العامة للشركة نسب الأرباح الموزعة على المساهمين المختلفة من السنة ونسبة الأرباح المقتطع توزيعها في نهاية السنة وإجماليها. الباب التاسع: إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال دون الإخلال بأحكام المادتين (السابعة وبعد المادة) وأن يعيد المادة (من نظام الشركات)، وبعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة نققية، يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكها من أسهم في رأس مال الشركة في نهاية يوم عقد تلك الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣