الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوي الشركة من حصيلة البيع المتباكة لها بما في ذلك مصروفات المزاد وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكشف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوي الباقي من جميع أموال المساهمين.
الباب الثامن: توزيع الأرباح على مساهمي الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد