القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوي الشركة من حصيلة البيع المتباكة لها بما في ذلك مصروفات المزاد وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكشف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوي الباقي من جميع أموال المساهمين. الباب الثامن: توزيع الأرباح على مساهمي الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣