الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فشلت الشركة في دفع النسب المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي لمدة ثلاث سنوات متتالية، فيجوز للجمعية الخاصة بأصحاب هذه الأسهم، الموقوفة وفقا لأحكام المادة (التاسعة والثامنين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمته بأسمائهم، وذلك إلى أن
تتمكن الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن تلك السنوات.
وبيكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة ومحق لصاحبه في هذه الحالة التصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة ضمن استثناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد