الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثانية والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجمعيات الخاصة بأصحاب الأسهم الممتازة وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثامنين) من نظام الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد