الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها مع مراعاة ما يلي:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك.
ب. أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح بموجب قرار يحدد سنويا.
ج. أن تكون الشركة ذات ربحية عالية تستطيع التوقع بدرجة معقولة أرباحها.
د. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لأحكام مالية مفوضة أو قوانين مالية سنوية مراجعة وأن تكون كافية لصرف الأرباح المقتترح توزيعها.
و. أن تكون الأرباح المحققة خلال الفترة المحتفة من السنة المالية قد بنيت على نفس الأسس المحاسبية المتبعة من الشركة.
ز. أن تكون إمكانية الإبقاء على هذه الأرباح حتى نهاية السنة المالية للشركة بدرجة كبيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد