القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز للمصاحم – إذا كان شخصا طبيعيا – توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائط التقنية الحديثة. ٢. لا يجوز للمصاحم يجب حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣