الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز للمصاحم – إذا كان شخصا طبيعيا – توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة نيابة عنه عبر وسائط التقنية الحديثة.
٢. لا يجوز للمصاحم يجب حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد