الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد عقد الجمعية، وعلى الوكيل إبرام أصل التوكيل قبل عقد الجمعية والشركة قبول التوكيلات في حال تزويدها بها قبل انتهاء إجراءات تسجيل المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة.
الباب الحادي عشر: النشر والنفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد