الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
ملحق (1): نموذج طلب الرهن الصادر عن المرتهن
نموذج طلب رهن أسهم
تعليمات تعبئة النموذج
يجب على المرتهن تقديم النموذج إلى رئيس مجلس الإدارة في هذه الشركة المعدة والمختصة بسالمين، أو إلى ممثل مجلس المحاسبة لمعايذا لأسعار وحقته، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادق عليه، من القرعة التجارية والمصانعية، أو
أو بذلك مرخص له، أو شخص مرخص له، أو كتبيعه المال، أو شخص مرخص له بأعمال التوثيق، أو
مصادق عليه من أحد المحتفظين بأسهم الإسهام خلال إطار الرهن أو المرتهن موسرا خلال المخلقة.
يملأ بعد تحديد تاريخ الرهن، يهدن المرتهن بهدف تأكيد قيد الرهن من الشركة في سجل المساهمين، أو من الجهة المتفاوض معها لإعداد السجل وحفظه، تاريخا يهدن به.
التاريخ: / / 14 ه
اسم المساهم الرهن:
رقم الرهن المطلوب للأسهم الراهن أو رقم السجل التجاري للشركة (و) أو رقم مقامه للأشخاص الاعتبارية الأخرى:
الاسم:
رقم الشركة المصدرة للأسهم:
رقم السجل التجاري:
عدد الأسهم المطلوب وارتفاعها (رقما):
طريقة توثيق الأرباح واستعمال القوط الممثلة بالأسهم بين المساهمين للرهن:
تتطلب من الشركة محل الإسهامين وخطه قيد الرهن في سجل المساهمين للشركة والتأثير بالرهن على حسابات الأسهم الممثلة بقياصها إعلاما
بيانات مقدم الطلب (المرتهن):
الاسم:
رقم الرهن المطلوب لغير السعودي الاعتياري:
اسم و رقم الشخص الاعتياري:
المنوان:
الفاتك:
توقيع المرتهن (بالإضافة إلى ختم الرسمي إذا كان شخصا اعتباريا):
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
ملحق (٢): نموذج طلب الرهن الصادر عن المساهم الراهن
تعبئة التمهيد النموذج إلى
يجب على المساهم الراغب في رهن أسهم مساهمة الشركة الإقرار إذا كانت الشركة محددة بسجل المساهمين، أو إلى محل الشركة المتفاهم معه لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب عليه، من الطرف التجاري والصناعية، أو أن يترك شخص مخول له، أو شخص محرر له من هيئة السوق المالية، أو شخص لا يعمل بالتوكيل، أو مصادق عليه من أحد الممثليات حسب الأصول.
٢. يقر حال عدم تحديد تاريخ بدء الرهن، بتمتعه تاريخ بدء الرهن من الشركة في سجل المساهمين، أو من الجهة المتفاهم معه لإعداد السجل وفظحه، تاريخا لبدء الرهن.
التاريخ: / / 14 ه
اسم المرهن:
رقم الرهن:
اسم الشركة المرتهنة للسهم:
الاسم:
رقم الرهن:
قيمة الرهن الوطنية (أو رقم هوية المرتهن للسعودي)، أو رقم السجل التجاري للشركة (و أو رقم الهوية للمساهم الأجنبي):
التاريخ بدء الرهن:
اسم شركة أو محل المرتهن و/أو رقم السجل التجاري و/أو رقم هوية المساهمين:
الطرف المرتهن أو أصحاب الرهن والمرتهنين:
بيانات المرتهن (بالإضافة إلى ختم الرسمي إذا كان شخصا أجنبيا):
الاسم:
العنوان:
الفاكس:
توقيع المساهم الراهن (بالإضافة إلى ختم الرسمي إذا كان شخصا أجنبيا):
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
ملحق (٢): نموذج طلب فك رهن
١. يتم لك الرهن بأقساطه مدة، إن وجدت، أو بموجب هذا النموذج الموجه من رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة في هيئة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو محل الجهة المسجل، أو بخرح مرخص له من هيئة السوق المالية، أو وكالة العدل، أو شخص مرخص له بأعمال التوثيق، أو مصدق على منه أحد المحاكم المختصة إصدار إذن مكان السهام الراهنين أو المرتهن
٢. ييعد هذا الطلب بموافقة المريدين على طلب ورش إشاره المرخص له
التاريخ: / / ٢٠٢٠ الموافق: / / ٢٠٢٠
المنفذون:
اسم المساهم الراهن:
العنوان:
اسم الشركة المرهونة:
العنوان:
عدد الأسهم المطلوب فك رهنها (حداثة):
تأكيد الشركة أو محل الجهة المتقدم لها إعداد سجل المساهمين وحظه في طلب الرهن موضوع هذا الطلب وإزالة فك الرهن من سجل المساهمين للشركة وإزالة أي تأشير بالرهن على أسهم المريدين.
الاسم:
العنوان:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
توقيع المريدين بالإضافة إلى ختم الرسمي إذا كان شخصا اعتباريا:
www.mo.gov.sa
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
ملحق (٤) نموذج التوكيل
تاريخ التوكيل: / / ٢٠
الموكل: / / ١٤ ه
أنا المسام أمر المؤكل: بعض هواية ورميه ( ) أو رقم هوية متمم أو جواز سفر لقير
سعودية ( ) من / بشقي / شخصي / وشخصي / ... أو أيقونس توثيق عن / مدين / ...
اسم الشركة الموكلة و/أو اسم الشركة الوكيلة و/أو اسم الشركة الموكلة
سعودية ( ) المسجلة في السجل التجاري ب... | واستندا إلى نص المادة: ( ) | برقم | ( ) |
أوكيم / اسم الموكل و/أو الشركة الموكلة | و/أو نوع التوكيل: قرار التوكيل / حضوره المقررة | الذي يعد بيمكن
انفاد الجزاء لها مدية | اسم / مدنية | ... | |
وقد وكلته بالتصديت بتينة على المطلبات المرتبة السعية لها السعية | |
إحصب توقيع
اسم موكل التوكيل:
صفة موكل التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة لختم الرسمي إذا كان الموكل اسما أجنبيا):
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد