الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8197
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمساهمين في الشركة - وقت صدور قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي - الأولوية في الشراء بما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع وذلك خلال المدة المحددة في القرار.
الباب الخامس: رهن أسهم الشركة
الفصل الأول: ذوائب رهن الأسهم:
يجوز للمساهمة في الشركة رهن أسهمه وفقا للضوابط الآتية:
ب. الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت.
ج. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والمرتهن الشروط الواردة في هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد