القانوني

الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1438هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمساهمين في الشركة - وقت صدور قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي - الأولوية في الشراء بما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع وذلك خلال المدة المحددة في القرار. الباب الخامس: رهن أسهم الشركة الفصل الأول: ذوائب رهن الأسهم: يجوز للمساهمة في الشركة رهن أسهمه وفقا للضوابط الآتية: ب. الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت. ج. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والمرتهن الشروط الواردة في هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/١٣