اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بأمن الحدود أحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والأمنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد